السيد أحمد الموسوي الروضاتي
532
إجماعات فقهاء الإمامية
المضروب المنقوش قطعناه به ، وإن كان تبرا من ذهب المعادن الذي يحتاج إلى علاج وسبك فلا قطع عندنا وعند قوم . . . * إذا سرق ما قيمته ربع دينار فعليه القطع سواء سرق ما هو محرز بنفسه أو غير محرز بنفسه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 19 : كتاب السرقة : فإذا ثبت أن النصاب ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار ، فالكلام بعد هذا في الأشياء التي يقطع بها ولا يقطع ، وجملته متى سرق ما قيمته ربع دينار فعليه القطع سواء سرق ما هو محرز بنفسه كالثياب والأثمار والحبوب اليابسة ونحوها أو غير محرز بنفسه وهو ما إذا ترك فسد كالفواكه الرطبة كلها من الثمار والخضراوات كالقثاء والبطيخ والبقل والباذنجان ونحو ذلك أو كان من الطبيخ كالهريسة وساير الطبايخ أو كان لحما طربا أو مشويا الباب واحد . هذا عندنا وعند جماعة . . . * كل جنس يتمول في العادة ففيه القطع سواء كان أصله الإباحة أو غير الإباحة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 20 : كتاب السرقة : وأما الكلام فيما كان أصله الإباحة أو غير الإباحة فجملته أن كل جنس يتمول في العادة ففيه القطع ، سواء كان أصله الإباحة أو غير الإباحة ، فما لم يكن على الإباحة كالثياب والأثاث والحبوب ففي كل هذا القطع . وأما ما أصله الإباحة فكذلك أيضا عندنا ، فمن ذلك الصيود كلها الظباء وحمر الوحش وبقر الوحش ، وكذلك الجوارح المعلمة ، كالبازي والصقر والباشق والعقاب والشاهين ، وكذلك الخشب كله والحطب وغير الحطب والساج وغيره وكذلك الطين ومنه جميع ما يعمل من الخزوف والفخار والقدور والغضار وجميع الأواني وكذلك الزجاج وجميع ما يعمل منه ، وكذلك الحجر وجميع ما يعمل منه من القدور والبرام وكذلك كل ما يستخرج من المعادن كالقير والنفط والموميائي والملح وجميع الجواهر من اليواقيت وغيرها وكذلك الذهب والفضة كل هذا فيه القطع عندنا وعند جماعة . * رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه * إنبات الشعر الخشن حول الفرج بلوغ - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 21 : كتاب السرقة : لا قطع إلا على مكلف ، وهو البالغ العاقل ، فأما غير المكلف وهو الصبي أو المجنون فلا قطع على واحد منهما لقوله تعالى : فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وإنما يعاقب من كان عاقلا . وروي عن علي عليه السّلام عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه ، وهو إجماع فإن كان السارق مجنونا فلا قطع ، وإن كان غير بالغ فلا قطع .